الشيخ محمد اليعقوبي
137
فقه الخلاف
2 - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال : إن خرج الدم فكل ) . 3 - رواية مسعدة بن صدقة قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك ) . 4 - رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بنفس سؤال صحيحة محمد بن مسلم « 1 » المتقدمة أجاب ( عليه السلام ) : ( لا بأس به إذا سال الدم ) . 5 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أنه سئل عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه ) . 6 - موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ( أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها ) . 7 - صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطاء أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ولكن لا يعود ) . 8 - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يذبح ولا يسمي ، قال : إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ) « 2 » . 9 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ( أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ) . مضافاً إلى الروايات الآتية الناهية عن نخع الذبيحة باعتبار أن إبانة الرأس تستلزمه .
--> ( 1 ) لم يذكر السؤال في الوسائل ، لكن يظهر من الفقيه ، ج 3 ، ح 4172 أنه نفس السؤال . ( 2 ) الحديثان تجدهما في وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 15 ، ح 2 ، 3 .